السيد تقي الطباطبائي القمي

323

مباني منهاج الصالحين

وبين مطالبة الأجير بأجرة المثل للعمل المستأجر عليه ( 1 ) فان طالبه بها لزمه اعطاؤه أجرة المثل ( 2 ) وان أمكن العمل ثانيا وجب الاتيان به على النهج الذي وقعت عليه الإجارة ( 3 ) وإذا استأجره على عمل بشرط بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة كما إذا استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة كان له فسخ الإجارة ( 4 ) وعليه حينئذ أجرة المثل ( 5 ) .